29756 ( مسند أبي أمامة بن عمير ) عن أبي المليح عن
أبيه أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوكه فرفع ذلك
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه في ماله وقال : ليس معه شريك
( حم والحارث وأبو نعيم في المعرفة ) .
المدبر
29757 عن جابر قال : دبر ( 1 ) رجل من الأنصار غلاما له
ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه النحام ( 2 ) عبدا
قبطيا ( ض ، ش ) .
29758 ( دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له
مال غيره فقال النبي : من يبتاعه مني ؟ فاشتراه رجل من بني
عدي ( عب ) .
29759 ( أيضا ) أعتق أبو مذكور غلاما له يقال له
يعقوب القبطي عن دبر ( 3 ) منه ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أله مال
غيره ؟ قالوا : لا قال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن النحام
هامش
( 1 ) دبر : يقال : دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك وهو التدبير
أي أنه يعتق بعدما يدبره سيده ويموت . النهاية 2 / 98 . ب
( 2 ) النحام : هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف . النهاية 5 / 30 . ب
( 3 ) دبر : أي بعد موته . النهاية 2 / 98 . ب