وعفت وحصنت فان ولدها يعتقها وإن فجرت وكفرت - أو
قال : زنت رقت . ( . . . )
29738 عن محمد بن عبد الله الثقفي أن أباه عبد الله بن فارط
اشترى جارية بأربعة آلاف ثم أسقطت لرجل سقطا فسمع بذلك
عمر بن الخطاب ، فأرسل إليه قال : وكان أبي عبد الله بن فارط
صديقا لعمر بن الخطاب فلامه لوما شديدا وقال : والله إن كنت
لأنزهك عن هذا - أو عن مثل هذا - وأقبل على الرجل ضربا
بالدرة وقال : الآن حين اختلط لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن
تبيعوهن وتأكلون أثمانهم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
فباعوها ، وأكلوا أثمانها ، ارددها فردها ( عب ) ( .
29739 عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم
حي لا يرى بذلك بأسا ( عب ) .
29740 ( من مسند خلاد الأنصاري ) مات رجل وأوصى
إلي فكان مما أوصى به أم ولده وامرأة حرة ، فوقع بين أم الولد
والمرأة كلام فقالت المرأة : يا لكعاء ( 1 ) غدا يأخذ بأذنك فتباعين
هامش
( 1 ) لكعاء : اللكع عند العرب : العبد ، ثم استعمل في الحمق والذم .
يقال للرجل : لكع ، وللمرأة لكاع . وقد لكع الرجل يلكع
لكعا فهو ألكع . النهاية 4 / 268 . ب