فجلس على المنبر فاجتمع إليه الناس حتى إذا رضي جماعتهم قال :
يا أيها الناس إني قد كنت أمرت في أمهات الأولاد بأمر قد
علمتموه ثم قد حدث لي رأي غير ذلك ، فأيما امرئ كانت عنده
أم ولد يملكها بيمينه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة لا سبيل عليها
( يعقوب بن سفيان ، ق ، كر ) .
29733 عن زيد بن وهب قال : باع عمر أمهات الأولاد
ثم رجع ( ق ) .
29734 عن عمر قال أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة
ما عاش فإذا مات فهي حرة من بعده : ومن وطئ وليدة فضيعها
فالولد له والضيعة عليه ( ق ) .
29735 عن ابن عمر ان عمر قضى في أم الولد أن لا تباع
ولا توهب ولا تورث يستمتع بها صاحبها ما عاش ، فإذا مات فهي
حرة ( عب ومسدد ، ق ) .
29736 ( مسند عمر ) عن أبي إسحاق الهمداني أن أبا بكر
كان يبيع أمهات الأولاد في امارته وعمر في نصف امارته ثم إن
عمر قال : كيف تباع وولدها حر ؟ فحرم بيعها ، حتى إذا كان
عثمان شكوا وركبوا في ذلك ( عب ) .
29737 عن أبي العجفاء أن عمر قال : الأمة إذا أسلمت
كنز العمال — صفحة 344
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٤٤