تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
[ المسألة 269 : ] إذا مات الميت وترك من بعده أبا وأما ، أو أحدهما ، وترك زوجته حاملا ، ولا وارث غيرهم ، أخذ الأب سدسا من التركة ، وأخذت الأم سدسا ، وأخذت الزوجة ثمنا ، وانتظر في الباقي حتى يستبين أمر الجنين ، فإن ولدته أمه حيا ، كان الباقي من التركة ميراثا له خاصة ، وإن وضعته ميتا ، أخذت الزوجة ثمن التركة حتى يكمل لها الربع وأخذت الأم سدسا آخر إذا لم يكن لها حاجب من الإخوة فيتم لها الثلث وكان الباقي للأب في كلا الفرضين .
[ المسألة 270 : ] إذا مات الرجل وترك بعده ولدا أو أولادا وترك زوجته حاملا ، أخذت الزوجة فرضها وهو الثمن ، فإن فرضها لا يتغير بسبب الحمل لوجود ولد غيره ، وكذلك إذا كان للميت معهم أب أو أم أو كلاهما فإن فرض كل منهما وهو السدس لا يتغير بسبب الحمل لوجود ولد غيره ، وكان الباقي من التركة للأولاد الموجودين مع الحمل . فإن رضي الأولاد الموجودون بتأخير القسمة حتى تضع المرأة حملها ويستبين أمره ، انتظر كذلك وقسم باقي التركة حسب ما يتبين من الحال ، وإذا لم يقبل الموجودون بتأخير حصصهم ، عزل للحمل نصيب ولدين ذكرين ووزع الباقي منه على الموجودين منهم . فإذا وضعت المرأة حملها وكان حيا دفع إليه نصيبه حسب ما ظهر من أمره ، فإذا وضعت ذكرين ورثا ما عزل لهما ، وإذا وضعت ذكرا وأنثى ، أو وضعت أنثيين ، أو ذكرا واحدا ، أو أنثى واحدة ، أخذ المولود نصيبه كما أخذ إخوته وقسم الزائد على جميع الأولاد كما فرض الله لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا وضعته ميتا لم يرث شيئا وقسم ما عزل له على إخوته كما فرض لهم . وكذلك الحال إذا كان الورثة من المراتب الأخرى في الميراث أو من أهل الطبقات الأخرى وكان الحمل منهم ، فيعزل له نصيب ذكرين ويتم الأمر على المنهج المذكور .
كلمة التقوى — صفحة 340 | الشيخ محمد أمين زين الدين