[ المسألة 269 : ]
إذا مات الميت وترك من بعده أبا وأما ، أو أحدهما ، وترك زوجته
حاملا ، ولا وارث غيرهم ، أخذ الأب سدسا من التركة ، وأخذت الأم
سدسا ، وأخذت الزوجة ثمنا ، وانتظر في الباقي حتى يستبين أمر
الجنين ، فإن ولدته أمه حيا ، كان الباقي من التركة ميراثا له خاصة ،
وإن وضعته ميتا ، أخذت الزوجة ثمن التركة حتى يكمل لها الربع
وأخذت الأم سدسا آخر إذا لم يكن لها حاجب من الإخوة فيتم لها الثلث
وكان الباقي للأب في كلا الفرضين .
[ المسألة 270 : ]
إذا مات الرجل وترك بعده ولدا أو أولادا وترك زوجته حاملا ،
أخذت الزوجة فرضها وهو الثمن ، فإن فرضها لا يتغير بسبب الحمل
لوجود ولد غيره ، وكذلك إذا كان للميت معهم أب أو أم أو كلاهما
فإن فرض كل منهما وهو السدس لا يتغير بسبب الحمل لوجود ولد
غيره ، وكان الباقي من التركة للأولاد الموجودين مع الحمل .
فإن رضي الأولاد الموجودون بتأخير القسمة حتى تضع المرأة حملها
ويستبين أمره ، انتظر كذلك وقسم باقي التركة حسب ما يتبين من
الحال ، وإذا لم يقبل الموجودون بتأخير حصصهم ، عزل للحمل نصيب
ولدين ذكرين ووزع الباقي منه على الموجودين منهم .
فإذا وضعت المرأة حملها وكان حيا دفع إليه نصيبه حسب ما ظهر
من أمره ، فإذا وضعت ذكرين ورثا ما عزل لهما ، وإذا وضعت ذكرا
وأنثى ، أو وضعت أنثيين ، أو ذكرا واحدا ، أو أنثى واحدة ، أخذ
المولود نصيبه كما أخذ إخوته وقسم الزائد على جميع الأولاد كما فرض
الله لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا وضعته ميتا لم يرث شيئا وقسم
ما عزل له على إخوته كما فرض لهم .
وكذلك الحال إذا كان الورثة من المراتب الأخرى في الميراث أو من
أهل الطبقات الأخرى وكان الحمل منهم ، فيعزل له نصيب ذكرين ويتم
الأمر على المنهج المذكور .