[ المسألة 61 : ]
إذا قال الرجل لوكيل المرأة أو لولي أمرها : هل زوجتني فلانة
بمائة دينار ، فقال له : نعم ، وقصد بقوله : نعم : ايجاب النكاح ،
وقال الزوج : قبلت : لم يكتف بذلك على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة .
[ المسألة 62 : ]
إذا لحن الرجل في اجراء الصيغة لحنا يغير معناها كانت باطلة ، كما
إذا قال وكيل الزوجة : نكحت فلانة بدل أنكحت ، أو قال : تزوجتها
بدل زوجتها ، فتكون باطلة ، وكذلك إذا أتى بها على غير الوجه الصحيح ،
وإن لم يكن لحنا ، ومثال ذلك : أن يقول الموجب للزوج : زوجت فلانة
منك نفسها ، على أن تكون فلانة هي فاعل زوجت وهي التي أوقعت
التزويج ، فلا يصح ذلك لأنها لم تزوج نفسها وإنما زوجها الموجب
بالوكالة عنها .
وإذا لحن في الصيغة لحنا لا يغير المعنى ، فإن كان اللحن في لفظ
زوجت أو أنكحت أو في لفظ قبلت ففتح التاء من الكلمات بدل ضمها ،
أو فتح الباء من كلمة قبلت بدل كسرها ، فالأحوط عدم الاكتفاء بها
أيضا ، فتعاد الصيغة على الوجه الصحيح ، وكذلك إذا قال : جوزت
بدل زوجت . وإن كان اللحن في المتعلقات وهو لا يغير المعنى فالظاهر
الصحة .
[ المسألة 63 : ]
لا يشترط في صحة العقد أن يكون الموجب والقابل في مجلس واحد ،
فإذا كانا في مجلسين وأمكن توجه الخطاب من الموجب للقابل لتقارب
مجلسيهما بحيث يسمع كل منهما قول الآخر ، أو أمكن التخاطب بينهما
بواسطة الآلات الحديثة الموصلة للصوت كالهاتف ونحوه ، فتتحقق
المعاقدة بينهما ويرتبط الايجاب بالقبول وبالعكس من غير فصل يخل
بالموالاة ويصح العقد .
[ المسألة 64 : ]
يشترط في صحة عقد النكاح أن يوقعه المتعاقدان منجزا غير معلق ،
فلا يصح العقد إذا أنشأ الموجب ايجابه معلقا على وجود شرط أو على