تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الرابع : أن يموت الميت ويخلف من بعده أبا وبنتين أو عدة بنات ، فيكون نصيب الأب سدس التركة بالفرض ويكون نصيب البنتين أو البنات ثلثي التركة ، وتزيد التركة على الفرضين بسدس ، والحكم أن يقسم السدس الزائد على الأب والبنات أخماسا ، ويكون ميراث الأب خمس التركة ويكون للبنات أربعة أخماسها ، ولا تكون البنات حاجبات للأب عما زاد على السدس . الخامس : أن يجري مثل ذلك مع الأم ، فيخلف الميت أما وبنتين أو بنات ، وتكون قسمة الميراث بينهن هي القسمة في المورد السابق ، فإذا رد السدس الزائد على الأم والبنات أخماسا ورثت الأم الخمس من التركة وورثت البنات أربعة أخماسها ولا تكون الأم محجوبة بالبنات عما زاد على السدس .
[ المسألة 71 : ] إذا مات الولد وخلف من بعده أبا وأما ، وكان له إخوة ، ورثت الأم من ولدها الميت سدس تركته ، وحجبها إخوة الميت أن ترث ما زاد على السدس منها ، وورث الأب باقي التركة وهو خمسة أسداسها ، ولا يحجب الإخوة أم الميت عن ذلك حتى تجتمع خمسة شروط : الأول : أن يكونوا أخوين ذكرين فصاعدا ، أو يكونوا أخا واحدا ذكرا وأختين ، أو أربع أخوات فأكثر ، فلا يحجب الأم أخ ذكر واحد ، أو أخت وأخت ، أو ثلاث أخوات ، ولا يمنعهم من الحجب أن يكونوا أطفالا صغارا أو يكونوا منفصلين عن عائلة أبيهم في حال التوريث . الثاني : أن يكونوا إخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه ، فلا يحجبون الأم إذا كانوا إخوته من أمه أو كان بعضهم لأبيه وبعضهم لأمه بحيث لا يبلغ الإخوة للأبوين أو للأب خاصة العدد المعتبر في الحجب . الثالث : أن يكونوا مسلمين أو بحكم المسلمين وأن يكونوا أحرارا ، فلا يحجبون الأم إذا كانوا كفارا أو مرتدين أو كانوا مملوكين ، أو كان بعضهم كذلك بحيث كان المسلمون الأحرار منهم لا يبلغون العدد المعتبر في الحجب ، ويشكل الحكم باشتراط كونهم غير قاتلين للميت الموروث .