فلم يستطع أن يأتي بواحدة منها ، وجب عليه أن يتصدق بما يمكنه ،
فإذا عجز عن الاتيان بأي صدقة وجب عليه أن يستغفر الله ولو مرة .
وإذا عجز عن الاتيان بجميع الخصال في غيرها من الكفارات ، تعين
عليه أن يصوم ثمانية عشر يوما ، والأحوط أن تكون متتابعة ، فإذا
لم يستطع ذلك وجب عليه الاستغفار ولو مرة ، وإذا تجددت له القدرة
بعد ذلك وتمكن من أداء الكفارة وجب عليه أن يأتي بها على الأحوط
في الصورتين .
[ المسألة 99 : ]
إذا عجز الانسان عن عتق الرقبة في كفارة الجمع وجب عليه أن يأتي
ببقية الخصال فيها ولزمه الاستغفار بدلا عن الخصلة التي عجز عنها
على الأحوط ، وكذلك الحكم إذا عجز عن غير العتق من الخصال ، فيأتي
بالخصال التي يقدر عليها ويستغفر الله بدلا عن الخصلة غير المقدورة
على الأحوط .
[ المسألة 100 : ]
في الحديث عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما كفارة
الاغتياب ؟ قال صلى الله عليه وآله تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته .
وعن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال : كفارة عمل السلطان قضاء
حوائج الإخوان .
وعنه ( ع ) أنه قال : كفارة الضحك ، اللهم لا تمقتني .
وعنه ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كفارة الطيرة التوكل .
وعن الرسول صلى الله عليه وآله : من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات إن كان مسيئا
كن كفارات لإساءته ، وإن كان محسنا ، ازداد حسنا ، وهي سبحانك
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .
وعن الصادق ( ع ) : كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها :
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
العالمين .