[ المسألة 74 : ]
إذا عجن الطحين بماء متنجس أو خلط بدهن متنجس وجب اجتناب
أكله ، ولا يطهر بالنار إذا خبز أو عمل منه شئ آخر ، وكذلك سائر
الفطائر والمعجنات التي تعمل منها المخبوزات والمطعومات الأخرى فلا
يحل أكلها إذا تنجست الفطائر بالمباشرة أو تنجس ماؤها أو دهنها .
[ المسألة 75 : ]
يحرم أكل أي طعام يدخل في تركيبه بعض الأشياء المحرمة بالأصل
أو المحرمة بالعارض ، وإن كان ذلك الشئ طاهرا غير نجس ، كما إذا
طبخ معه لحم حيوان لا يحل أكله أو شحمه أو أدخل في تركيبه عظم من
حيوان لا يحل أكله وإن كان الحيوان طاهرا مذكى .
[ المسألة 76 : ]
إذا أخذ الجلاتين من عظم حيوان مذكى ، وهو محلل الأكل ، كالبقر
والغنم ، جاز استعماله وحل أكل الطعام الذي يعمل منه أو يدخل في
تركيبه .
[ المسألة 77 : ]
إذا وجد الجلاتين في يد مسلم أو في سوق المسلمين ، ووجد المسلم الذي
هو بيده يتصرف فيه تصرفا يدل على التذكية كما قدمنا نظيره في اللحوم
والجلود ، حكم بذكاته وحل أكل الطعام المستحضر منه إذا لم تكن يد
المسلم مسبوقة بيد كافر ، أو علم بأنه غير طاهر ، ولا يحل أكله إذا
وجد بيد كافر أو كان من عمله .
[ المسألة 78 : ]
إذا استحضر الجلاتين من مادة صناعية تنوب عن المادة التي تؤخذ
من عظم الحيوان جاز استعماله وحل أكل الطعام الذي يعمل منه أو
يدخل في تركيبه ، إذا لم يعلم بحرمته من ناحية أخرى .
[ المسألة 79 : ]
ذكرنا في المسألة الثالثة والستين : إن العظم أحد الأجزاء التي لا
تحلها الحياة في حال حياة الحيوان ، فإذا أخذ من حيوان ميت غير مذكى ،