تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
[ المسألة 74 : ] إذا عجن الطحين بماء متنجس أو خلط بدهن متنجس وجب اجتناب أكله ، ولا يطهر بالنار إذا خبز أو عمل منه شئ آخر ، وكذلك سائر الفطائر والمعجنات التي تعمل منها المخبوزات والمطعومات الأخرى فلا يحل أكلها إذا تنجست الفطائر بالمباشرة أو تنجس ماؤها أو دهنها .
[ المسألة 75 : ] يحرم أكل أي طعام يدخل في تركيبه بعض الأشياء المحرمة بالأصل أو المحرمة بالعارض ، وإن كان ذلك الشئ طاهرا غير نجس ، كما إذا طبخ معه لحم حيوان لا يحل أكله أو شحمه أو أدخل في تركيبه عظم من حيوان لا يحل أكله وإن كان الحيوان طاهرا مذكى .
[ المسألة 76 : ] إذا أخذ الجلاتين من عظم حيوان مذكى ، وهو محلل الأكل ، كالبقر والغنم ، جاز استعماله وحل أكل الطعام الذي يعمل منه أو يدخل في تركيبه .
[ المسألة 77 : ] إذا وجد الجلاتين في يد مسلم أو في سوق المسلمين ، ووجد المسلم الذي هو بيده يتصرف فيه تصرفا يدل على التذكية كما قدمنا نظيره في اللحوم والجلود ، حكم بذكاته وحل أكل الطعام المستحضر منه إذا لم تكن يد المسلم مسبوقة بيد كافر ، أو علم بأنه غير طاهر ، ولا يحل أكله إذا وجد بيد كافر أو كان من عمله .
[ المسألة 78 : ] إذا استحضر الجلاتين من مادة صناعية تنوب عن المادة التي تؤخذ من عظم الحيوان جاز استعماله وحل أكل الطعام الذي يعمل منه أو يدخل في تركيبه ، إذا لم يعلم بحرمته من ناحية أخرى .
[ المسألة 79 : ] ذكرنا في المسألة الثالثة والستين : إن العظم أحد الأجزاء التي لا تحلها الحياة في حال حياة الحيوان ، فإذا أخذ من حيوان ميت غير مذكى ،