ثبوتها ، وإن تحققت بعد ذلك كما إذا رهن على الدين المقبل ثم استدان
أو رهن على الصداق المؤجل قبل التزويج ثم تزوج .
[ المسألة 25 : ]
لا يصح أن يجعل الرهن على الدية قبل أن تستقر في ذمة القاتل بموت
المقتول وإن علم بأن السبب الذي جناه القاتل يؤدي إلى الموت ، ولا يصح
الرهن على مال الجعالة قبل شروع المجعول له في العمل المجعول عليه ،
ولا بعد الشروع فيه وقبل اتمامه .
[ المسألة 26 : ]
إذا تحقق سبب الدين وثبت المال في الذمة ، صح طلب جعل الرهن
عليه من الدائن ، وصح جعل الرهن عليه من المدين ، سواء كان الدين
حالا أم مؤجلا .
[ المسألة 27 : ]
إذا استأجر الانسان الدار أو المحل من مالكه ، وكان مال الإجارة
دينا في ذمة المستأجر جاز للمؤجر أن يطلب الرهن عليه كما ذكرنا ،
وإذا استأجر الرجل أجيرا على عمل في ذمته جاز للمستأجر أن يطلب من
الأجير رهنا على العمل الثابت في ذمته ، إذا أمكن استيفاء العمل المستأجر
عليه من الوثيقة ومثال ذلك أن يستأجر الأجير على عمل في الذمة ولا
يشترط عليه المباشرة ، فإذا انقضت المدة المحددة للعمل ولم يقم الأجير
به أو علم منه الامتناع عن الوفاء بالإجارة ، بيع الرهن واستؤجر بثمنه
عاملا يأتي بالعمل المطلوب ، وإذا لم يمكن استيفاء العمل من الرهن
لم يصح ، كما إذا اشترطت على العامل المباشرة في العمل .
[ المسألة 28 : ]
إذا اشترى الرجل سلعة أو متاعا وبقي الثمن دينا في ذمة المشتري ،
صح له أن يجعل السلعة أو المتاع الذي اشتراه رهنا على الثمن الباقي
في ذمته من ذلك الشراء .
[ المسألة 29 : ]
لا يبعد أنه يجوز جعل الرهن على الأعيان التي يستقر ضمانها على