إلى نهاية الحول ، ويجوز لهما أن يقتسما الحول بينهما أجزاءا فيتولى
أحدهما التعريف بالمال تعريفا كاملا في شهر أو شهرين أو أكثر من
الحول ، ثم يقوم الثاني بالتعريف في الجزء الثاني من الحول وهكذا
حسب تراضيهما في القسمة إلى أن يتما التعريف في مدة الحول ، وإذا
تنازعا في التعريف ، وزع الحول بينهما بالتساوي ، فيقوم كل واحد
منهما بالتعريف الكامل في قسطه من الحول .
وإذا تم التعريف مدة الحول ، فلهما أن يتفقا في اختيار تملك اللقطة
أو التصدق بها أو ابقائها أمانة لصاحبها ، ويجوز لأحدهما أن يختار
الصدقة بنصفه وللآخر أن يتملك نصفه أو يبقيه أمانة في يده لمالك
المال .
[ المسألة 41 : ]
إذا التقط الصبي أو المجنون مالا ضائعا صحت لقطتهما ، وعلى
وليهما أن يتولى أمرها فإذا كانت اللقطة دون الدرهم وكانت في غير
الحرم جاز للولي أن يقصد تملكهما إياها ، وإذا كانت اللقطة في الحرم
أو كانت قيمتها درهما فأكثر وهي في غير الحرم ، وجب على الولي
التعريف بها سنة ، ثم يتصدق بها في لقطة الحرم على الأحوط ، ويتخير
لهما أحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها في المسألة الرابعة عشرة في لقطة
غير الحرم .
[ المسألة 42 : ]
إذا وجد الانسان لقطة ، وعلم بأنها ضائعة من ملتقط آخر قد
التقطها قبله ، وجب على الملتقط الثاني أن يعرف بها سنة ، فإن عرف
مالكها ردها إليه ، وإن لم يعرف المالك ولكنه عرف الملتقط الأول دفعها
إليه كذلك ، وإن لم يجد واحدا منهما جرى فيها حكم اللقطة المتقدم .
وإذا عرف الملتقط الأول وردها إليه كما ذكرنا ، وجب على الملتقط
الأول أن يتم التعريف بها سنة إذا لم يكن قد أتم التعريف من قبل ،
ويحتسب منها مدة تعريف الملتقط الثاني بها ، فإن هو لم يعرف المالك
جرى فيها حكم اللقطة .