تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
[ كتاب الاقرار ] وبيان البحث في هذا الكتاب يقع في ثلاثة فصول : [ الفصل الأول ] [ في الاقرار ولوازمه وشروطه ] ( المسألة الأولى ) : الاقرار هو أن يخبر الرجل على وجه قاطع جازم ، لا تردد له فيه ولا احتمال بثبوت حق لشخص آخر يلزم المخبر الوفاء به لذلك الشخص الآخر ، أو يخبر كذلك بنفي حق له يلزم ذلك الشخص أن يفي به للمخبر ، ومن الاقرار أيضا أن يخبر الانسان بوجود شئ يستلزم وجوده ثبوت حق للغير يلزم على المخبر نفسه أن يفي به ، أو يستلزم ثبوت حكم يجب على المخبر امتثاله ، ومن الاقرار أن يخبر بنفي شئ يستلزم نفيه انتفاء حق للمخبر على الغير . ومثال الفرض الأول أن يقول المخبر لرجل آخر : لك في ذمتي مائة دينار وأن يقول مشتري الدار : إن بائع هذه الدار قد اشترط علي أن يكون له خيار فسخ البيع إذا هو رد الثمن بعد مضي سنة من حين وقوع البيع ، فهو يملك حق الخيار على رأس السنة إذا رد الثمن ، ومثال الفرض الثاني أن يقول الشخص للمدعي : لا حق لي في الدار التي تدعي ملكها ، وأن يخبر الشريك بأنه لا يستحق الشفعة على المشتري في الحصة التي اشتراها من شريكه . ومثال الفرض الثالث أن يقول الرجل : إن فاطمة بنت زيد زوجته نفسها