[ كتاب الاقرار ]
وبيان البحث في هذا الكتاب يقع في ثلاثة فصول : [ الفصل الأول ]
[ في الاقرار ولوازمه وشروطه ]
( المسألة الأولى ) :
الاقرار هو أن يخبر الرجل على وجه قاطع جازم ، لا تردد له فيه ولا احتمال
بثبوت حق لشخص آخر يلزم المخبر الوفاء به لذلك الشخص الآخر ، أو يخبر
كذلك بنفي حق له يلزم ذلك الشخص أن يفي به للمخبر ، ومن الاقرار أيضا أن يخبر
الانسان بوجود شئ يستلزم وجوده ثبوت حق للغير يلزم على المخبر نفسه أن
يفي به ، أو يستلزم ثبوت حكم يجب على المخبر امتثاله ، ومن الاقرار أن يخبر بنفي
شئ يستلزم نفيه انتفاء حق للمخبر على الغير .
ومثال الفرض الأول أن يقول المخبر لرجل آخر : لك في ذمتي مائة دينار
وأن يقول مشتري الدار : إن بائع هذه الدار قد اشترط علي أن يكون له خيار فسخ
البيع إذا هو رد الثمن بعد مضي سنة من حين وقوع البيع ، فهو يملك حق الخيار على
رأس السنة إذا رد الثمن ، ومثال الفرض الثاني أن يقول الشخص للمدعي : لا حق لي
في الدار التي تدعي ملكها ، وأن يخبر الشريك بأنه لا يستحق الشفعة على المشتري
في الحصة التي اشتراها من شريكه .
ومثال الفرض الثالث أن يقول الرجل : إن فاطمة بنت زيد زوجته نفسها
كلمة التقوى — صفحة 385
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص٣٨٥