تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
يأمر العامل بقلع ما غرسه في الأرض من شجر ونخيل ، ويجوز له أيضا أن يأذن للعامل بابقاء ما غرسه في الأرض مجانا أو مع أجرة المثل للأرض مدة بقاء المغروسات فيها ، وهذا إذا رضي العامل بالابقاء ، وليس للمالك أن يجبره عليه بأجرة أو بغير أجرة . وإذا أمره المالك أن يقلع ما غرسه في الأرض وجب على العامل أن يقلعه ويطم الحفر التي تحدث في الأرض بسبب الغرس أو القلع ، وإذا حدث في المغروسات نقص أو عيب أو كسر بسبب قلع العامل إياها لم يضمن المالك له أرش ذلك . وإذا أمر المالك العامل أن يقلع ما غرسه في الأرض فامتنع العامل جاز للمالك أن يقلعه بنفسه ، فإذا انكسرت الشجرة أو النخلة أو عابت بسبب قلع مالك الأرض لها ضمن للعامل أرش هذا النقص أو العيب الحادث فيها بفعله ، وأرش النقص أو العيب هو التفاوت في المقلوع منها ما بين قيمته صحيحا وقيمته مكسورا أو معيبا ولا يضمن للعامل تفاوت ما بين قيمتها وهي ثابتة في الأرض ومقلوعة منها .
( المسألة 161 ) : إذا كانت المغارسة بين الشخصين على الوجه المتقدم الذي حكم الشارع فيه بالبطلان وعدم النفوذ ، وكان الودي والفسيل الذي غرسه العامل في الأرض بسبب هذه المعاملة على قسمين ، فمنه ما هو مملوك لصاحب الأرض من قبل غرسه ، ومنه ما هو مملوك للعامل ، جرى في كل واحد من القسمين ما يخصه من الأحكام التي أوضحناها في المسائل المتقدمة من الملك والضمان والآثار