تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ويعمل في الأرض والشجر عمل المساقاة بحصة معينة من الثمر الذي تنتجه الأصول فالخراج كله على المتقبل صاحب الأصول وليس على عامل المساقاة منه شئ . ويجوز للمتقبل أن يشترط على العامل في عقد المساقاة بينهما أن يكون جميع الخراج على العامل ، فإذا قبل العامل الشرط لزمه الوفاء به ، فيؤديه من حصته بعد القسمة أو من مال آخر ، ويجوز له أن يشترط في العقد أن يكون الخراج عليهما معا ، ولا بد أن يعين مقدار ما على كل واحد منها من الخراج فإذا قبلا بذلك لزم كل واحد منهما أن يدفع قسطه المشترط عليه .
( المسألة 144 ) : إذا أنشأ وكيل المالك عقد المساقاة على الأصول المعلومة بين موكله صاحب الأصول وعامل المساقاة وقبل العامل العقد صحت المعاملة ، وثبتت آثارها ولزم الطرفين الوفاء بها ، وإن كان العامل يعتقد في بادي الأمر أن الشخص الذي أجرى العقد معه هو مالك الأصول ، فإذا تبين له بعد ذلك أنه وكيل عن المالك وليس المالك نفسه كانت مساقاته على لزومها وثباتها ، ولم يقدح جهله السابق بصحتها ولم يفتقر إلى تجديد العقد بعد استبانة الحال له . وكذلك الحكم إذا أنشأ الولي العقد على الأصول التي يملكها اليتيم أو المجنون أو السفيه وقبل العامل العقد وجرت المساقاة ، ثم علم العامل أن منشئ العقد ولي المالك وليس هو مالك الأصول نفسه
( المسألة 145 ) : إذا جرى عقد المساقاة بين شخصين على أصول معلومة ، وتم الايجاب والقبول بينهما ، ثم علم أن الأصول التي جرت عليها المساقاة مغصوبة من مالكها