تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
العامل في المساقاة بنفسه ، فلا يجوز له أن يساقي عليها عاملا غيره .
( المسألة 142 ) : إذا لم يشترط المالك على العامل أن يباشر العمل في المساقاة بنفسه كما في الفرض الأول ولم ينهه عن مساقاة غيره كما في الفرض الثاني ، جاز للمالك أن يأذن للعامل الأول فيساقي على الأصول التي دفعها إليه عاملا غيره ، ومرجع إذن المالك له بالمساقاة مع عامل آخر إلى أن المالك قد وكله في أن يفسخ المساقاة السابقة التي جرت بينهما وينشئ بعدها مساقاة ثانية بين المالك والعامل الثاني ، ولا تكون في المساقاة الثانية حصة ولا نصيب للعامل الأول ، ومعنى ذلك أن المالك الموكل والعامل الأول الوكيل قد تقايلا عن المساقاة الأولى وفسخاها برضاهما معا فسخا اختياريا ، فإذا فعل الطرفان كذلك صحت الوكالة والمقايلة ، ونفذت المساقاة الثانية بين المالك والعامل الثاني . وإذا أذن المالك له ففسخ المساقاة الأولى وساقى عاملا ثانيا بوكالته عن المالك جاز له أن يسلم إليه الأرض والشجر الذي بيده ، ولم يحتج في التسليم إلى إذن آخر من المالك .
( المسألة 143 ) : إذا تقبل انسان من السلطان أو من الولي العام للمسلمين قطعة من أرض الخراج لينتفع بالأرض وما فيها من المغروسات ، وجعل السلطان أو الولي العام على الأرض ضريبة خراج معلومة وجب وفاؤها على ذلك الشخص المتقبل ، سواء جعل الخارج ضريبة على الأرض نفسها أم جعله على النخل والشجر المغروس فيها ، فإذا دفع الرجل الأرض التي تقبلها إلى عامل ليسقي له الأصول الثابتة فيها
كلمة التقوى — صفحة 341 | الشيخ محمد أمين زين الدين