تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( المسألة 133 ) : إذا أنشأ المالك عقد المساقاة بينه وبين العامل على أن يسقي له شجره ونخيله التي دفعها إليه ، ويعمل فيها عمل المساقاة ، وجعل له حصة معلومة من حاصل الثمر ، وجعل له مضافا إلى ذلك حصة معينة مشاعة أو مفروزة من الأصول المساقى عليها ، فإن قصد بذلك أن الحصة التي دفعها للعامل من الأصول جز ، من العوض له في المعاملة ، وأن مجموع الحصة من الحاصل والحصة التي عينها له من الأصول يكون نصيبا له في عقد المساقاة ، كانت المعاملة باطلة فلا يستحق العامل شيئا من الأمرين ، وإن جعل الحصة من الأصول للعامل بنحو الاشتراط له في ضمن العقد ، صح العقد والشرط ، فتكون للعامل حصته المعينة له من الثمر بمقتضى المساقاة ، وتكون له تلك الحصة المذكورة من الأصول بمقتضى الشرط ، والأحوط للعامل أن لا يختص بنماء تلك الحصة في ذلك العام بل يكون ثمرها فيه للطرفين بحسب الحصة المعينة لهما ، ثم يختص بها وبنمائها بعد ذلك العام .
( المسألة 134 ) : إذا وقع عقد المساقاة بين المتعاملين ، وشرع العامل في سقي الأصول أو في غيره من أعمال المساقاة ، ثم استبان للطرفين أن الشجر لا يثمر شيئا في ذلك العام بطل عقد المساقاة بينهما على الظاهر ، وقد سبق منا ذكر هذا ، ولم يجب على العامل أن يتم سقي الأصول وأعمال المساقاة الأخرى في ذلك العام
( المسألة 135 ) : إذا بطلت المساقاة بين المتعاقدين في أثناء المدة لبعض الطوارئ أو الأسباب التي توجب البطلان شرعا ، كان الثمر الموجود في الشجر كله مملوكا