اتفق أن الأصول لم تثمر في تلك المدة إلا مرة واحدة ، والظاهر عدم الصحة إذا اتفق
أنها لم تثمر في المدة حتى مرة واحدة .
( المسألة 109 ) :
لا تصح المساقاة على فسيل نخيل أو ودي شجر لم يغرس بعد في الأرض
وإن عينت للمعاملة عليه مدة طويلة تكفي عادة لغرس الفسيل والودي ولنموه
وأثماره ، إذا أوقع المعاملة عليها كانت باطلة .
وإذا دفع مالك النخيل أو البستان نخيله أو شجره الثابتة الموجودة بالفعل
إلى عامل ليسقيها له ويعمل فيها بحصة معلومة من حاصل ثمرها صحت المساقاة
على الأصول المعلومة الثابتة بالفعل ، فإذا كان للنخيل والشجر المدفوع إليه فسيل
أو ودي لم يغرس بعد لم تشمله مساقاة أصوله ، وإذا غرسه العامل أو المالك حتى
ثبت في الأرض أمكن للمتعاقدين أن يجريا على هذا الغراس مساقاة أخرى
تختص به ، وأمكن لهما أن يتقايلا فيفسخا معا ملتهما الأولى ، وينشئا مساقاة
جديدة تشمل الجميع .
وإذا كانت المساقاة الأولى التي أنشئت بينهما كانت على سقي الأصول
الثابتة في البستان ، ولم يقيدها بالموجودة منها بالفعل شملت المساقاة الأولى هذه
الأصول الجديدة بالتبع بعد غرسها وثباتها فيجب على العامل سقيها ويستحق
الحصة من حاصلها مع بقية حاصل البستان .
( المسألة 110 ) :
يصح للمالك والعامل أن ينشئا ما بينهما في الفسيل والودي الموجود غير
المغروس معاملة مستقلة عن سائر العقود والمعاملات ، يلتزم العامل فيها للمالك