تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
اتفق أن الأصول لم تثمر في تلك المدة إلا مرة واحدة ، والظاهر عدم الصحة إذا اتفق أنها لم تثمر في المدة حتى مرة واحدة .
( المسألة 109 ) : لا تصح المساقاة على فسيل نخيل أو ودي شجر لم يغرس بعد في الأرض وإن عينت للمعاملة عليه مدة طويلة تكفي عادة لغرس الفسيل والودي ولنموه وأثماره ، إذا أوقع المعاملة عليها كانت باطلة . وإذا دفع مالك النخيل أو البستان نخيله أو شجره الثابتة الموجودة بالفعل إلى عامل ليسقيها له ويعمل فيها بحصة معلومة من حاصل ثمرها صحت المساقاة على الأصول المعلومة الثابتة بالفعل ، فإذا كان للنخيل والشجر المدفوع إليه فسيل أو ودي لم يغرس بعد لم تشمله مساقاة أصوله ، وإذا غرسه العامل أو المالك حتى ثبت في الأرض أمكن للمتعاقدين أن يجريا على هذا الغراس مساقاة أخرى تختص به ، وأمكن لهما أن يتقايلا فيفسخا معا ملتهما الأولى ، وينشئا مساقاة جديدة تشمل الجميع . وإذا كانت المساقاة الأولى التي أنشئت بينهما كانت على سقي الأصول الثابتة في البستان ، ولم يقيدها بالموجودة منها بالفعل شملت المساقاة الأولى هذه الأصول الجديدة بالتبع بعد غرسها وثباتها فيجب على العامل سقيها ويستحق الحصة من حاصلها مع بقية حاصل البستان .
( المسألة 110 ) : يصح للمالك والعامل أن ينشئا ما بينهما في الفسيل والودي الموجود غير المغروس معاملة مستقلة عن سائر العقود والمعاملات ، يلتزم العامل فيها للمالك
كلمة التقوى — صفحة 320 | الشيخ محمد أمين زين الدين