تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
تنقل المنفعة عن ملكه إلى غيره ، فإنه لا يقدر في هذه الصورة أن يجعل حصة من منفعة الأصول لعامل المساقاة . وتصح مساقاة الرجل على الأصول إذا كان مالكا لمنفعتها خاصة بإجارة وشبها ، فإذا ساقى عاملا عليها وفى له العامل بالعقد استحق الحصة المجعولة له من حاصلها ، وتصح المساقاة من الرجل إذا كان نافذ التصرف في الأصول أو في المنفعة كما ذكرنا وإن لم يكن مالكا لأعيانها ، ومثال ذلك : أن يكون وكيلا عن المالك أو وليا عليه كالأب أو الجد أبي الأب على مال الطفل ، وكالولي الشرعي على مال اليتيم أو المجنون أو السفيه ، وكالمتولي المجعول على أرض الوقف والوصي على الثلث والأرض الموصى بها ، ولا تصح المساقاة إذا انتفى جميع ذلك .
( المسألة 95 ) : يشترط في صحة المساقاة أن تكون الأصول التي تجري المعاملة على سقايتها معينة في الخارج ، فلا تصح المساقاة إذا كانت الأصول مرددة بين أفراد متعددة منها من غير تعيين للأصول المرادة ، وأن تكون معلومة عند المالك والعامل ، فلا تصح المعاملة على سقي الأصول إذا كانت مجهولة عندهما أو عند أحدهما .
( المسألة 96 ) : يشترط في صحة المساقاة أن تكون الأصول التي تجري المعاملة على سقيها مغروسة في الأرض ، فلا تصح المعاملة على فسيل نخيل أو ودي شجر أو قضبان وأعواد لم تغرس بعد في الأرض ، قالوا : ولا تصح المساقاة على أصول غير ثابتة وإن كانت مزروعة ذات جذور نابتة في الأرض ، كالبطيخ والخيار والباذنجان
كلمة التقوى — صفحة 310 | الشيخ محمد أمين زين الدين