تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
[ الفصل الرابع ] [ في المساقاة وشروطها ] ( المسألة 91 ) : المساقاة معاملة خاصة تقع بين الرجل وشخص آخر على أن يسقي الشخص الثاني للرجل الأول أصولا ثابتة من نخيل أو شجر مدة معينة ، ويتعهد تلك الأصول في تلك المدة بما تحتاج إليه عادة من الرعاية والعمل في نموها وأثمارها حتى تنتج ، وعلى أن تكون للشخص الساقي حصة مشاعة معينة بين المتعاملين من حاصل الثمر الذي تنتجه تلك الأصول ، ولا ريب في مشروعية هذه المعاملة ، وصحتها إذا توفرت فيها الشروط الآتي ذكرها .
( المسألة 92 ) : المساقاة عقد من العقود المعروفة والمتعارفة بين الناس عامة في غالب البلاد ، وإن كانت في بعض البلاد أكثر شيوعا وتعارفا بين عامة الناس في بعض الفترات من الزمان ، لاحتياج السقي فيها إلى مزاولة أعمال وأتعاب لا يحتاج إلى مثلها في بلاد أخرى وفي أزمنة أخرى ، ولا بد في صحة هذه المعاملة من الايجاب والقبول لأنها كما ذكرنا عقد من العقود .