تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ويتصرف فيه بتحجير أو احياء أو انتفاع في غير الجهة التي عينها ولي الأمر ( ع ) . وقد ذكر في كتب التاريخ وفي كتب السيرة النبوية إن الرسول صلى الله عليه وآله قد حمى النقيع ، وهو موضع في المدينة ، فجعله مرعى لإبل الصدقة والجزية ، ولخيل المجاهدين ، لم بذكر أنه صلى الله عليه وآله حمى لنفسه موضعا أو قطعة من الأرض ، ولم يذكر كذلك أن الوصي المعصوم ( ع ) قد حمى من بعده أرضا لمثل ذلك ، وقد تقدم ذكر اقطاع الرسول والإمام عليهما السلام لبعض المسلمين والاقطاع غير الحمى .
( المسألة 62 ) : لا يجوز لغير الرسول والإمام المعصوم ( عليهما السلام ) أن يحمي موضعا أو قطعة من الأرض ، وإذا حماه غيرهما لم تترتب عليه أحكامه . وإذا أحيي الرجل ضيعة فملكها بالاحياء أو ملكها بغير الاحياء من الأسباب الشرعية للتملك ، وأراد أن يعين موضعا من ملكه فيجعله مرعى خاصا لماشيته وأنعامه ، أو لمواشي أرحامه أو أهل قريته ، جاز له ذلك ، واختص الموضع بالجهة الخاصة التي عينها مالك الأرض ، وهو أمر آخر غير الحمى من الأرض الموات الذي يختص بجعله ولي المسلمين ( ع ) .