تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الموقوف عليهم بمراجعة متولي الوقف إذا كان موجودا ، وبمراجعة كل من الحاكم الشرعي والأشخاص الموقوف عليهم على الأحوط إذا كان متولي الوقف مفقودا . وإذا كان وقف الأرض المذكورة على الأشخاص عاما ، وجب أن تكون إجارة الأرض والتصرف فيها وصرف أجرة المثل على الموقوف عليهم بتولي الحاكم الشرعي أو وكيله . وإذا انطبق على الأرض المذكورة بعد خرابها بعض ما يسوغ مع بيع الوقف أمكن للرجل أن يرجع إلى الحاكم الشرعي فيشتريها منه ثم يحييها لنفسه بعد شرائها ، والأحوط أن يكون البيع من الحاكم الشرعي والمتولي للوقف إذا كان موجودا ، ويتوليان معا على الأحوط كذلك شراء أرض أخرى بثمن الوقف المبيع ، ووقفها عوضا عن المبيع ، وإذا لم يمكن ذلك صرفا ثمن الوقف على الجهة أو الأشخاص الموقوف عليهم .
( المسألة 13 ) : لا فرق في الأحكام التي بيناها أو التي يأتي بيانها للأرض الموات وأقسامها بين أن تكون الأرض في بلاد الاسلام أو في بلاد الكفر ، فإذا كانت مواتا بالأصل فهي من الأنفال ، وتختص بإمام المسلمين ( ع ) وإن كانت في بلاد المشركين أو الكفار غير المشركين ، وتحت نفوذهم وفي سيطرتهم ، فإذا أحياها مسلم أو كافر ملكها باحيائه إياها ، وإذا كانت مواتا بالعارض جرت أقسامها وأحكامها أيضا حسب ما فصلناه ، وحتى إذا فتح المسلمون بلاد الكفر بالقتال فالأرض الموات منها في حال الفتح من الأنفال ، فتجري فيها أحكام الأنفال ، سواء كانت ميتة بالأصل أم ميتة بالعارض .