الموقوف عليهم بمراجعة متولي الوقف إذا كان موجودا ، وبمراجعة كل من الحاكم
الشرعي والأشخاص الموقوف عليهم على الأحوط إذا كان متولي الوقف مفقودا .
وإذا كان وقف الأرض المذكورة على الأشخاص عاما ، وجب أن تكون
إجارة الأرض والتصرف فيها وصرف أجرة المثل على الموقوف عليهم بتولي
الحاكم الشرعي أو وكيله .
وإذا انطبق على الأرض المذكورة بعد خرابها بعض ما يسوغ مع بيع الوقف
أمكن للرجل أن يرجع إلى الحاكم الشرعي فيشتريها منه ثم يحييها لنفسه بعد
شرائها ، والأحوط أن يكون البيع من الحاكم الشرعي والمتولي للوقف إذا كان
موجودا ، ويتوليان معا على الأحوط كذلك شراء أرض أخرى بثمن الوقف المبيع ،
ووقفها عوضا عن المبيع ، وإذا لم يمكن ذلك صرفا ثمن الوقف على الجهة أو
الأشخاص الموقوف عليهم .
( المسألة 13 ) :
لا فرق في الأحكام التي بيناها أو التي يأتي بيانها للأرض الموات وأقسامها
بين أن تكون الأرض في بلاد الاسلام أو في بلاد الكفر ، فإذا كانت مواتا بالأصل فهي
من الأنفال ، وتختص بإمام المسلمين ( ع ) وإن كانت في بلاد المشركين أو الكفار
غير المشركين ، وتحت نفوذهم وفي سيطرتهم ، فإذا أحياها مسلم أو كافر ملكها
باحيائه إياها ، وإذا كانت مواتا بالعارض جرت أقسامها وأحكامها أيضا حسب ما
فصلناه ، وحتى إذا فتح المسلمون بلاد الكفر بالقتال فالأرض الموات منها في حال
الفتح من الأنفال ، فتجري فيها أحكام الأنفال ، سواء كانت ميتة بالأصل أم ميتة
بالعارض .