( المسألة 77 ) :
إذا أتلف المستودع عين الوديعة بفعله ، أو تعدى أو فرط فيها ثم تلفت بعد
ذلك في يده وإن لم يكن التلف بفعله وجب عليه أن يدفع للمالك مثلها إذا كانت
مثلية وقيمتها إذا كانت قيمية بدلا عنها .
وإذا كانت الوديعة القيمية التالفة مما توجد له أمثال تتحد معه في المقدار
والصفات والمالية والنفع كالمنتوجات التي تخرجها المعامل والشركات
الحديثة ، فالظاهر وجوب دفع هذا المثل للمالك بدلا عن العين التالفة ، على أن
يكون البدل والوديعة من إنتاج شركة واحدة ومعمل واحد .
وإذا اختلف المثل الموجود عن الوديعة التالفة في القيمة من حيث الجدة
والقدم والاستعمال وعدمه ، ولم يجود ما يماثلها في هذه الجهة لم يجب على
المستودع دفع ذلك المثل إذا كان أكثر قيمة منها ، ولم يكفه إذا كان أقل قيمة منها
ودفع القيمة بدلا عن العين التالفة .
كلمة التقوى — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص١٤٠