تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( المسألة 77 ) : إذا أتلف المستودع عين الوديعة بفعله ، أو تعدى أو فرط فيها ثم تلفت بعد ذلك في يده وإن لم يكن التلف بفعله وجب عليه أن يدفع للمالك مثلها إذا كانت مثلية وقيمتها إذا كانت قيمية بدلا عنها . وإذا كانت الوديعة القيمية التالفة مما توجد له أمثال تتحد معه في المقدار والصفات والمالية والنفع كالمنتوجات التي تخرجها المعامل والشركات الحديثة ، فالظاهر وجوب دفع هذا المثل للمالك بدلا عن العين التالفة ، على أن يكون البدل والوديعة من إنتاج شركة واحدة ومعمل واحد . وإذا اختلف المثل الموجود عن الوديعة التالفة في القيمة من حيث الجدة والقدم والاستعمال وعدمه ، ولم يجود ما يماثلها في هذه الجهة لم يجب على المستودع دفع ذلك المثل إذا كان أكثر قيمة منها ، ولم يكفه إذا كان أقل قيمة منها ودفع القيمة بدلا عن العين التالفة .