بالتصالح بين المتعاقدين ، أو بالتقايل ثم تجديد العقد مع الشرط أو
بدونه كما يريدان .
[ المسألة 258 : ]
الظاهر وجوب الوفاء بالشرط إذا اشترط في ضمن أحد العقود الجائزة
ما دام العقد الذي أخذ فيه موجودا ، فإذا فسخ العقد بين المتعاقدين سقط
وجوب الوفاء بالشرط بتبعه .
[ المسألة 259 : ]
يشترط في لزوم الشرط ووجوب الوفاء به أن يكون مقدورا عليه
في وقت تسليمه إذا لا لزوم ولا وجوب لغير المقدور ، بل قال بعض
الأساتذة الأكابر : لو علم عدم القدرة على الشرط لم يمكن انشاء
الالتزام به .
[ المسألة 260 : ]
يعتبر - على الأحوط لزوما ، في الشرط - أن يكون غير مجهول ،
سواء كانت الجهالة فيه توجب أن يكون عقد البيع الذي وقع فيه ذلك
الشرط غرريا ، أم لم توجب ذلك ، فلا يذكر المتعاقدان في العقد الذي
يجريانه بينهما شرطا مجهولا ، وإذا هما ذكرا في ضمنه شرطا مجهولا ،
وكانت الجهالة في الشرط توجب الجهالة في عقد البيع نفسه كان العقد
فاسدا ، وفسد بتبعه الشرط وإذا كانت الجهالة في الشرط لا توجب
جهالة في البيع رجعا إلى الاحتياط في الشرط نفسه بالمصالحة عنه .
[ المسألة 261 : ]
الظاهر صحة الشرط ونفوذه حتى إذا وقع معلقا ، فلا يشترط في
صحته التنجيز ، ومثال ذلك أن يبيع النجفي دارا يملكها في كربلاء ،
ويشترط البائع على المشتري أن له السكنى في الدار شهرا إذا اتفق له
فسافر إلى كربلاء في شهر ذي الحجة أو في شهر محرم ، فيصح الشرط
ويجب على المشتري الوفاء به فيمكنه من سكنى الدار إذا حصل الأمر
الذي علق شرطه عليه .