كفارة عليه ، والأحوط ذلك ، وإن كان القول بالكراهة وعدم الحرمة
فيهما لا يخلو من وجه قوي .
[ المسألة 1136 : ]
تستحب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة استحبابا شديد
التأكد وخصوصا للحاج ، وقد ورد في كتاب الخصال عن علي ( ع )
قال : ( أتموا برسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام فإن
تركه جفاء وبذلك أمرتم ، وأتموا بالقبول التي ألزمكم الله حقها
وزيارتها واطلبوا الرزق عندها ) .
وعن أبي عبد الله ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من أتى
مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفاني ومن جفاني جفوته يوم
القيامة ، ومن جاءني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ) .
وتراجع المسألة الخامسة من أول الكتاب .
[ المسألة 1137 : ]
يستحب الغسل لدخول المدينة ويتخير المكلف بين أن يقدم
الغسل على الدخول فيها وأن يغتسل بعدما يدخل ، وأن يبادر إلى
زيارة الرسول صلى الله عليه وآله قبل أي عمل من أعمالها ، ويكفيه أن يغتسل
غسلا واحدا ينوي به الدخول إلى المدينة ، والدخول إلى المسجد
وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله ما لم ينقضه بأحد الأحداث قبل العمل .
[ المسألة 1138 : ]
إذا أراد الانسان دخول المسجد للزيارة وقف على باب
المسجد مستأذنا وقال كما ورد في الكتب المعتمدة : ( اللهم إني
وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك ( صلواتك عليه وآله ) ، وقد
منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذنه فقلت : يا أيها الذين آمنوا لا
تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ، اللهم إني أعتقد حرمة