تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
كفارة عليه ، والأحوط ذلك ، وإن كان القول بالكراهة وعدم الحرمة فيهما لا يخلو من وجه قوي .
[ المسألة 1136 : ] تستحب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة استحبابا شديد التأكد وخصوصا للحاج ، وقد ورد في كتاب الخصال عن علي ( ع ) قال : ( أتموا برسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام فإن تركه جفاء وبذلك أمرتم ، وأتموا بالقبول التي ألزمكم الله حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها ) . وعن أبي عبد الله ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفاني ومن جفاني جفوته يوم القيامة ، ومن جاءني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ) . وتراجع المسألة الخامسة من أول الكتاب .
[ المسألة 1137 : ] يستحب الغسل لدخول المدينة ويتخير المكلف بين أن يقدم الغسل على الدخول فيها وأن يغتسل بعدما يدخل ، وأن يبادر إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وآله قبل أي عمل من أعمالها ، ويكفيه أن يغتسل غسلا واحدا ينوي به الدخول إلى المدينة ، والدخول إلى المسجد وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله ما لم ينقضه بأحد الأحداث قبل العمل .
[ المسألة 1138 : ] إذا أراد الانسان دخول المسجد للزيارة وقف على باب المسجد مستأذنا وقال كما ورد في الكتب المعتمدة : ( اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك ( صلواتك عليه وآله ) ، وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذنه فقلت : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ، اللهم إني أعتقد حرمة