الموهوب حصلت له الاستطاعة الملكية ووجب عليه الحج عند اجتماع
باقي الشروط .
وإذا وهب له ما يكفيه للحج ليحج بهذا المال الموهوب وجب على
المكلف قبول الهبة ، وكان ذلك من بذل المال للحج ، فيكون بها
مستطيعا للحج استطاعة بذلية ويجب عليه الحج ، وقد تقدم إن
الاستطاعة البذلية ، منها ما يكون على سبيل الإباحة ومنها ما يكون
على وجه التمليك .
[ المسألة 82 : ]
قد يقف الرجل بعض أملاكه على أن تدفع منافعه لأحد يحج
بها البيت ، وقد يوصي المالك بأن يصرف ثلث ماله بعد موته أو
يصرف شئ منه في أن يحج به البيت ، وقد ينذر الشخص شيئا
من ماله أن يصرف في هذا السبيل ، فإذا وقف الواقف ماله كذلك
وبذل متولي الوقف للمكلف من منافع الوقف ما يكفيه للحج ، حصلت
له الاستطاعة البذلية بذلك ووجب عليه الحج .
وكذلك إذا بذل له الوصي من ثلث الموصي في الفرض الثاني
أو بذل له المالك من ماله المنذور في الفرض الأخير فيجب عليه الحج
لتحقق البذل .
{ المسألة 83 : ]
إذا أوصى شخص للمكلف من ثلث ماله بما يكفيه من النفقة
ليحج بها ، ثم مات الموصي بعد الوصية وجب على المكلف الحج
لتحقق البذل بذلك .
[ المسألة 84 : ]
إذا كان المكلف ممن يستحق الزكاة ، فدفع إليه المالك مقدارا