[ الفصل الخامس والعشرون ]
[ في واجبات ليالي التشريق وأيامه بمنى ]
[ المسألة 1052 : ]
يجب على الحاج إذا كان قادرا غير معذور أن يبيت الليلة
الحادية عشرة والليلة الثانية عشرة من شهر ذي الحجة بمنى ، وهذا
هو الواجب الثاني عشر من واجبات الحج ، فإذا قضى الحاج واجباته
في مكة يوم النحر وجب عليه أن يعود إلى منى للمبيت بها ، فإذا كان
قد اتقى الصيد في أيام احرامه اتقاءا كاملا واجتنب المحرمات من
النساء اجتنابا تاما ، جاز له أن يخرج من منى بعد الزوال من اليوم
الثاني عشر ، ولم يجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشرة ، وإذا هو لم
يتق الصيد أو النساء ولم يجتنبهما وجب عليه المبيت بمنى في الليلة
الثالثة عشرة ، والمراد بالاتقاء أن يجتنب قتل الصيد وذبحه وأكله
والاستيلاء عليه ويجتنب الاستمتاع بوطئ النساء في مدة احرامه ،
فإذا هو لم يتق كذلك تعين عليه المبيت بمنى في الليلة الثالثة من ليالي
التشريق ، وكذلك من غربت عليه الشمس في الليلة الثالثة عشره وهو
في منى ، فيجب عليه المبيت فيها ، ولا يجوز له الخروج منها وإن كان
قد تأهب للخروج منها ولم يخرج بالفعل .
[ المسألة 1053 : ]
إذا لم يتق الحاج النساء في مدة احرامه بمثل القبلة والنظرة
واللمس بشهوة أو بعض المحرمات الأخرى التي تتعلق بالنساء ، أو
لم يتق الصيد بمثل الدلالة أو الإشارة إليه أو الإعانة أو نحو ذلك من
المحرمات التي تتعلق به ، فالأحوط استحبابا له المبيت في الليلة الثالثة
عشرة بمنى ، وإن كان الظاهر عدم وجوب ذلك عليه .