[ المسألة 938 : ]
الوجه الثامن : أن يفوت الحاج موقف عرفات فلا يقف به في
كلا الوقتين ، ويدرك الوقوف في المشعر في وقته الاضطراري خاصة ،
ويشكل الحكم بصحة الحج أو ببطلانه في هذه الصورة ، ولا يترك
الاحتياط بأن يأتي بباقي الأعمال بقصد اتمام الحج إن كان حجه في
الواقع صحيحا ، ويقصد العمرة المفردة إن كان حجه باطلا ، ثم يعيد
الحج في العام المقبل .
[ المسألة 939 : ]
إذا لم يدرك الحاج وقوفا في عرفات ، ولا وقوفا في المزدلفة ،
لا في الوقت الاختياري منهما معا ولا في الوقت الاضطراري ، بطل
حجه ، ووجب عليه أن يحول النية في احرامه إلى عمرة مفردة ويجب
عليه أن يتمها ويتحلل من إحرامه بها ، ثم يجب عليه الحج في السنة
المقبلة إذا كان الحج قد استقر في ذمته ، أو بقيت استطاعته إلى السنة
القادمة ، أو تجددت استطاعته للحج بعد زوالها .
[ المسألة 940 : ]
إذا ترك الحاج وقوف عرفات أو وقف المشعر في الوقت
الاختياري منهما عامدا من غير عذر ، فلم يأت حتى بمقدار الركن
من الوقوف فسد حجه ، وكذلك إذا ترك الوقوف في الوقت
الاضطراري من أحدهما عامدا بعدما وجب عليه بسبب من
الأسباب ، فيبطل حجه بترك الركن عامدا وقد تقدم ذكر هذا ،
ويمكن القول بفساد احرامه ، وإن كان الأحوط أن يأتي بأعمال
العمرة المفردة برجاء المطلوبية ، ثم يجب عليه أن يستأنف الحج في
السنة القادمة إذا كان الحج واجبا عليه أو وجب عليه باستطاعة
جديدة بعد زوال الأولى .