[ المسألة 894 : ]
لا يكفي الوقوف في نمرة ولا عرنة ولا ثوية والأراك وذي
المجاز فهذه كلها حدود عرفة وليست منها ، وفي الحديث عن أبي
عبد الله ( ع ) : اتق الأراك ونمرة وبطن عرنة وثوية وذا المجاز فإنه
ليس من عرفة فلا تقف فيه ، وبمضمونه أدلة أخرى .
ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بقرب عرفات يقع بين
طرف الحرم وطرف عرفات ، وبطن عرنة بضم العين وفتح الراء
والنون يكون ما بين العلمين اللذين هما حد عرفة والعلمين اللذين
هما حد الحرم ولعله جزء من نمرة ، وذو المجاز موضع في خارج
عرفات كانت العرب في الجاهلية تقيم فيه سوقا
من أسواقها في أيام
الموسم .
[ المسألة 895 : ]
الوقوف في عرفات عبادة من العبادات فلا بد فيه من النية ،
فلا يصح من المكلف إذا حضر الموقف وهو غير قاصد أو كان
قاصدا لأمر آخر ، ويجب في نيته تعيين النسك وقصد القربة ، فإذا
قال عند الزوال أو قبله : أقف في هذا الموقف من زوال الشمس إلى
الغروب الشرعي في حج التمتع حج الاسلام امتثالا لأمر الله تعالى ،
صح عمله وكفاه في حصول الامتثال ، وكذلك إذا كان في حج القران
أو حج الافراد .
ويجب أن يكون وقوفه عن اختيار ، فلا يصح إذا جن أو
أغمي عليه أو سكر قبل الوقت ولم يفق إلا بعد خروجه ، وكذلك إذا
نام قبل الوقت ولم ينتبه إلا بعد خروجه .
[ المسألة 896 : ]
الواجب الركن من الوقوف بعرفات هو أن يحضر المكلف في
بعض الوقت الذي ذكرناه ، من أول الوقت أو من آخره أو في