الحرام ويراعي الأقرب فالأقرب إلى الموضع الذي يكون فيه خلف
المقام .
[ المسألة 821 : ]
إذا لم يتمكن المكلف من الصلاة خلف المقام وفي حياله فصلى
الركعتين في موضع آخر من المسجد كما هو الحكم في الصورة
الأخيرة ، ثم تمكن من الصلاة خلاف المقام بعد ذلك ، فلا يترك
الاحتياط بإعادة الصلاة خلف المقام ثم يعيد السعي بعدها .
[ المسألة 822 : ]
لا يعتبر في صلاة الطواف إذا كان مندوبا أن تكون خلف
المقام أو قريبا منه ، فيصح للطائف أن يصليها في أي موضع أراد من
المسجد الحرام ، ولا يترك الاحتياط في أن يأتي بالصلاة له .
[ المسألة 823 : ]
إذا ترك المكلف صلاة الطواف الواجب متعمدا ، وأتى بالسعي
والتقصير في العمرة وأتى ببقية الأعمال في الحج ، ففي صحة سعيه
ومناسكه التي أتى بها بعد تركه صلاة الطواف الواجبة إشكال ،
ولذلك فيشكل الحكم بصحة عمرته وصحة حجه ولا يترك الاحتياط
بلزوم إعادة الحج عليه في العام المقبل .
[ المسألة 824 : ]
إذا نسي الطائف صلاة الطواف الواجبة ، وسعى بين الصفا
والمروة ثم تذكر الصلاة بعد أن أتم سعيه وجب عليه أن يأتي
بالصلاة في موضعها ، ولم تجب عليه إعادة السعي ، وإذا نسي الصلاة
وذكرها وهو في أثناء السعي ، قطع سعيه في موضع تذكره إياها
ورجع إلى المسجد الحرام وصلى الركعتين في موضعهما ثم رجع إلى ما
بين الصفا والمروة فأتم سعيه من الموضع الذي قطعه .