[ المسألة 827 : ]
إذا ترك المكلف بعض الخصوصيات التي تعتبر في صحة
الصلاة ، فأتى بصلاة الطواف الواجب في غير موضعها مثلا جاهلا
بالحكم ، أو أتى بالركعتين على وجه تبطل به الصلاة ، فيشكل الحاقه
بالناسي في أمثال هذه الفروض ، ولا تترك فيها مراعاة الاحتياط .
[ المسألة 828 : ]
يجب التعلم على المكلف الجاهل إذا كان ملتفتا يمكنه التعلم ،
ويجزيه أن يتقن القراءة والأذكار الصحيحة من المرشد الثقة فيتابعه
في صلاته كلمة كلمة ، فإن لم يقدر على ذلك فالأحوط له أن يأتي بما
يمكنه من الصلاة ثم يقتدي بعدها بمن يصلي صلاة الطواف
الواجب ، فإن لم يجد اقتدى في صلاته بمن يصلي الصلاة اليومية ،
وتكون قدوته في هذه الصورة برجاء المطلوبية ، ثم يستنيب من
يصلي عنه ، فيجمع بين الأمور الثلاثة .
[ المسألة 829 : ]
إذا طافت المرأة المتمتعة حتى تجاوزت النصف من طواف
عمرتها ثم حاضت قبل أن تتم الطواف وجب عليها أن تحفظ عدد
الأشواط التي أتت بها ، وتعين الموضع الذي انقطع فيه طوافها
بطروء الحيض ، فإذا ضاق عليها وقت حج التمتع ولم تطهر من
حيضها وجب عليها أن تسعى بين الصفا والمروة ، وأن تقصر وتحل
من عمرتها ، وتحرم بعدها بحج التمتع وتأتي بأعمال الحج ، فإذا
طهرت بعد مناسك منى واغتسلت من الحيض قضت ما بقي عليها من
طواف العمرة فأتمته سبعة أشواط من موضع القطع ، وصلت صلاة
الطواف ، ثم طافت بعد ذلك طواف الحج وأتمت أعماله ، وكذلك
الحكم إذا طافت طواف العمرة وحاضت قبل أن تأتي بصلاة
الطواف ، وتراجع المسألة الأربعمائة والتاسعة والستون وما بعدها