كما فصلنا في المسألة المشار إليها ، وقد قلنا : إن الأحوط لها أن تختار
العدول إلى حج الافراد .
[ المسألة 469 : ]
إذا حاضت المرأة المتمتعة بعد أن تجاوز النصف من
طواف عمرة التمتع ، وجب عليها أن تحفظ عدد الأشواط التي
قطعتها ، والموضع الذي انقطع فيه طوافها ، وأن تخرج من
المسجد ، فإن كانت في سعة من الوقت صبرت حتى تطهر من
الحيض ، فإذا اغتسلت منه وجب عليها أن تتم طوافها بالبيت سبعة
أشواط من الموضع الذي قطعته ، ثم تصلي صلاة الطواف وتسعى
وتقصر ، وتحرم بعد ذلك بحج التمتع ، وإن ضاق عليها الوقت من
قبل أن تطهر من الحيض ، وجب عليها أن تسعى بين الصفا والمروة
ثم تقصر ، وتحرم بعده بالحج ، فإذا طهرت من الحيض بعد
مناسك منى مضت إلى مكة ، وأتمت ما نقص من طواف العمرة من
الموضع الذي قطعته حين حاضت وصلت الطواف ثم طافت
بعده طواف الحج وصلت صلاته وسعت سعي الحج وطافت بعده طواف النساء .
[ المسألة 470 : ]
إذا أكملت المرأة المتمتعة طواف العمرة سبعة أشواط ثم
حاضت قبل أن تصلي صلاة الطواف ، وجب عليها أن تخرج من
المسجد ، فإذا كان الوقت واسعا انتظرت حتى تطهر من الحيض
فإذا هي اغتسلت من حدثها صلت صلاة الطواف ثم سعت وأتمت
أعمال العمرة وأحرمت بعدها بالحج ، وإذا كان الوقت ضيقا أخرت
صلاة الطواف وسعت بين الصفا والمروة وأتمت العمرة وأحرمت
للحج ، فإذا طهرت بعد أعمال منى اغتسلت ومضت إلى البيت وصلت
صلاة طواف العمرة أولا وطافت طواف الحج وسعت له ، وطافت