الذي استقر فيها ، واستحق النائب الأجرة المسماة لقيامه بالعمل
المستأجر عليه .
[ المسألة 287 : ]
إذا استأجره الولي للحج عن الميت على وفق مذهب الشيعة وإن
خالف ما تقتضيه أحكام التقية ، ولم يستطع النائب أن يأتي بالعمل
كذلك ، وأتى بالحج عن الميت طبقا لما يقتضيه الحكم الشرعي في حال
التقية بطلت الإجارة لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه ، فلا يستحق
الأجرة المسماة وصح حجه الذي أتى به ، وبرئت بذلك ذمة الميت
المنوب عنه من التكليف ، والأحوط للولي أن يدفع له أجرة المثل ، أو
يرجع معه إلى المصالحة ، إذا لم يقصد التبرع .
[ المسألة 288 : ]
إذا مات الشخص وقد استقر في ذمته حج الاسلام أو عمرة
الاسلام أو كلاهما وجب على وليه أو وارثه أن يبادر بعد موته إلى
الاستنابة للقضاء عنه ، وإذا أخر ولم يبادر في السنة الأولى لعذر أو
لغير عذر وجبت عليه المبادرة بعدها ، وهكذا .
وكذلك الحكم إذا وجب عليه الحج أو العمرة أو كلاهما بالنذر
ولم يف بنذره حتى مات ، فتجب المبادرة إلى الاستنابة عنه ما أمكن ،
بل وكذلك إذا أوصى الميت بالحج والعمرة عنه بعد موته أو بكليهما
فعلى الوصي بعد الموت أن يبادر ما أمكن إلى الاستنابة عنه ، على
الأحوط لزوما .
[ المسألة 289 : ]
لا يصح استئجار النائب عن الميت للحج حتى يعين المستأجر
في عقد الإجارة معه نوع الحج الخاص الذي اشتغلت به ذمة الميت من
أنواع الحج ، والذي يستأجر النائب لقضائه من تمتع أو قران أو
إفراد ، أو النوع الذي يختار المستأجر نفسه عقد الإجارة عليه من