[ المسألة 252 : ]
إذا نذر الانسان أن يحج البيت ماشيا أو يحجه حافيا وكان
قادرا على ذلك وجب عليه الوفاء بنذره ، فإذا لم يف به حتى مات
وجب على ورثته قضاؤه عنه وأخرجت الأجرة من أصل تركته .
[ المسألة 253 : ]
إذا أقر المكلف بأن عليه حجة الاسلام وحجة منذورة قد
اشتغلت بهما ذمته صدق اقراره ، ووجب على الورثة قضاؤهما عنه
واخراجهما من أصل تركته ، وكذلك إذا أقر بوجوب حجتين
منذورتين أو أكثر .
وإذا أقر بشئ من ذلك وهو في مرض الموت وكان متهما في
اقراره أخرج ما أقر به من ثلثه خاصة لا من أصل تركته ، وقد
ذكرنا في فصل منجزات المريض من آخر كتاب الحجر : أن المراد
بكونه متهما في اقراره أن توجد أمارات تدل على أن المريض يريد
باقراره تخصيص بعض الورثة أو غيرهم بشئ من ماله ، أو أنه
يريد حرمان بقية الورثة منه .
[ المسألة 254 : ]
إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه بعد موته ، ولم يذكر في
وصيته أنه يريد الحج عنه مرة واحدة أو مكررا ، كفى في العمل
بوصيته أن يحج الوصي عنه مرة واحدة بنفسه ، أو يستأجر من
يحج عنه مرة واحدة كذلك ، ولا يجب تكرار الحج إلا إذا علم أو
دلت القرائن على أنه يريد التكرار ، وإذا أوصى وعين أنه يريد
الحج عنه مرة واحدة أو مرتين أو أكثر اتبع ظهور وصيته في العدد
الذي ذكره ، فيحج عنه بمقدار ما عين ، وإذا أوصى بأن يحج عنه مكررا
كفى أن يحج عنه مرتين ، إلا إذا علم أو دلت القرائن على أنه
يريد الحج عنه أكثر من ذلك ، ومثاله أن يقول : حجوا عني مرارا