[ المسألة 227 ]
إذا اعتقد في شئ أنه مما يصح السجود عليه فسجد عليه في صلاته
ثم علم بخلاف ذلك فإن كان علمه بالخلاف بعد رفع رأسه من السجود ،
مضى في صلاته ، ووجب عليه اجتناب ذلك الشئ في بقية سجداته ،
وإن علم بالخلاف قبل أن يرفع رأسه من السجود ، ترك الذكر وجر
جبهته إلى ما يصح السجود عليه إذا أمكن له ذلك ، ثم أتى بالذكر وأتم
الصلاة ، وإن لم يمكن جرى فيه التفصيل المذكور في المسألة المتقدمة ،
فإن كان في سعة الوقت وأمكن له تحصيل ما يسجد عليه في الوقت ، قطع
صلاته واستأنفها على ما يصح السجود عليه ، وإذا كان الوقت واسعا
ولكنه لا يتمكن من تحصيل ما يسجد عليه في جميع الوقت أو كان الوقت
ضيقا ، سجد على ثوبه من القطن أو الكتان أعلى القير أو القفر ، فإن
لم يجد ذلك سجد على ظهر كفه .
[ المسألة 228 ]
يشترط في موضع الجبهة أن يكون مما يمكن تمكين الجبهة عليه ،
فلا يصح السجود على الوحل أو الرمل الناعم أو التراب الذي لا تتمكن
الجبهة عليه عند السجود ، ولا على الطين إذا كان كذلك ، وإذا كان
الطين مما يمكن تمكين الجبهة عليه صح السجود عليه ، فإذا لصق
بالجبهة شئ منه وجبت إزالته للسجدة الثانية ، وكذلك إذا مكن جبهته
على التراب وعلق بالجبهة منه ما يعد حائلا فتجب إزالته للسجود اللاحق .
[ المسألة 229 ]
إذا لم يجد لسجوده إلا الشئ الذي لا يمكن الاعتماد عليه كالوحل
والطين والرمل والتراب الناعمين سجد عليه بأن يضع جبهته ولا يمكنها .
[ المسألة 230 ]
إذا كان المكلف في أرض غمر وجهها الطين لمطر أو غيره ، ولم يجد
مكانا جافا للصلاة فيه ، فإذا جلس أو سجد عليها تلطخت ثيابه وبدنه
بطينها ، صلى قائما وركع ثم أومأ للسجود ايماءا ولم يجلس ، وتشهد
وسلم وهو قائم .