[ المسألة 44 ]
لا يكفي الظن بدخول الوقت حتى لذوي الأعذار كالأعمى والمحبوس
وشبههما على الأحوط ، وحتى مع وجود مانع من استعلام الوقت كالغيم
والغبار الشديد ، فلا بد من تأخير الصلاة حتى يعلم بدخول الوقت
على الأحوط .
[ المسألة 45 ]
إذا علم المكلف بدخول الوقت فصلى ، ثم تبدل قطعه بالشك لم تصح
صلاته ، سواء تبدل قطعه بالشك في أثناء الصلاة أم حصل له بعد الفراغ
منها فتجب عليه الإعادة إلا إذا علم بدخول الوقت عليه وهو في الصلاة
ولو قبل التسليم كما تقدم ، وإذا حصل له الشك في أثناء الصلاة لم
يحكم بصحة صلاته إلا إذا كان علمه بدخول الوقت عليه في الصلاة قد
حصل له مقارنا مع الشك المذكور ، وإذا تأخر عنه فلا بد من الإعادة .
[ المسألة 46 ]
يجب تقديم الظهر على العصر وتقديم المغرب على العشاء ، فإذا قدم
العصر عامدا وقعت باطلة ووجبت عليه إعادتها بعد الظهر وكذلك إذا
قدم العشاء عامدا على المغرب .
وإذا قدم العصر أو العشاء على سابقتها وهو جاهل بالحكم ، فإن كان
حال امتثاله مترددا في الحكم بطلت صلاته ووجبت عليه إعادتها بعد
الاتيان بالسابقة ، وإن كان جازما في امتثاله غير متردد فالظاهر
الصحة .
[ المسألة 47 ]
إذا اعتقد أنه قد أتى بالظهر فصلى العصر ، ثم تذكر أنه لم يصل
الظهر ، فإن تذكر ذلك وهو في أثناء الصلاة عدل بنيته إلى الظهر ، فإذا
عدل إليها وأتمها صحت وإن كان في الوقت المختص ، وإذا تذكر ذلك
بعد اتمام صلاته صحت عصرا وإن كان في الوقت المختص كذلك .
ومثله الحكم إذا قدم العصر على الظهر غافلا ، فيجري فيه التفصيل
المتقدم .