بَابُ مَعْرِفَةِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ والإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وأَمَّا الزَّوْجُ والإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى لَهُمُ [ اللَّه ] شَيْئاً
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الأَشَلِّ أَنَّه سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ [ شَيْئاً ] وأَدْخَلَ الزَّوْجَ والْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ والثُّمُنِ [ شَيْئاً ]
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ الْوَالِدَانِ والزَّوْجُ والْمَرْأَةُ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَدْخَلَ الأَبَوَيْنِ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وأَدْخَلَ الزَّوْجَ والزَّوْجَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ والثُّمُنِ
بَابُ أَنَّه لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ والْوَالِدَيْنِ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ وغَيْرِه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَرِثُ مَعَ الأُمِّ ولَا مَعَ الأَبِ ولَا مَعَ الِابْنِ ولَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ والزَّوْجَةُ وإِنَّ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 82
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٨٢