تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ 1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ ( 1 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع رُبَّمَا أُعِيلَ السِّهَامُ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ لَيْسَ تَجُوزُ سِتَّةً ثُمَّ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ لَوْ يُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً 3 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُتْبَةَ قَالَ جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ ذِكْرُ الْفَرَائِضِ فِي الْمَوَارِيثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّه الْعَظِيمِ أتَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ
هامش
( 1 ) عالج : موضع به رمل ( لا تعول ) لا تزيد ولا ترتفع . والستة هي التي ذكرها الله سبحانه . الثلثان ( وهو فرض البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب مع فقد الإخوة ) . والنصف ( وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة لأب وأم أو لأب مع فقد الإخوة ، والزوج مع عدم الولد وإن نزل ) . والثلث ( وهو فرض الأم مع عدم من يحجبها وفرض الزائد على الواحد من ولد الأم ) . والربع ( وهو فرض الزوج مع الولد وإن نزل ، والزوجة فأزيد مع فقد الولد ) . والسدس ( وهو فرض الأب مع وجود الولد وإن نزل ، والأم المحجوبة والواحد من ولد الأم وإن نزل ) . والثمن ( وهو فرض الزوجة فأزيد مع وجود الولد ) . وهي أصول الفرائض ثم ينقسم كل فريضة على سهام بعدد الوراث واختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى وهذا معنى ما مر أو يأتي من أنهار بما تزيد على المائة فاما قولهم عليهم السلام ( انها لا تجوز ستة ) ) فمعناه أنها وإن زادت وزادت فلا تزيد أصولها على ستة وهذا المعنى مصرح به في حديث البجلي عن بكير الآتي . ( في )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 79 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري