تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَه عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُه قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَه فَلَيْسَ لَه أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً وإِنْ تَرَكَه ولَمْ يَسْتَحْلِفْه فَهُوَ عَلَى حَقِّه 3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَه عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُه فَيَحْلِفُ لَه يَمِينَ صَبْرٍ ( 1 ) ألَه عَلَيْه شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ لَه أَنْ يَطْلُبَ مِنْه وكَذَلِكَ إِنِ احْتَسَبَه ( 2 ) عِنْدَ اللَّه فَلَيْسَ لَه أَنْ يَطْلُبَه مِنْه بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ فَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ ويُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِه الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّه وَرِثَهَا عَنْ أَبِيه ولَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ ويُدْفَعُ إِلَيْه وذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاه قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ ( 3 ) ولَمْ يَبِيعُوا ولَمْ يَهَبُوا وأَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا ولَمْ يَهَبُوا فَقَضَى بِهَا لأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً واسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُه حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ ولَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّه وَرِثَهَا عَنْ أَبِيه قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا ( 4 )
هامش
( 1 ) في النهاية فيه من حلف يمين صبر أي الزم فيها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم . ( 2 ) ( ان احتسبه ) أي أبرء ذمته منه لله تعالى . ( آت ) ( 3 ) مذود - كمنبر - معلف الدابة . ( المصباح ) ( 4 ) قال في المسالك إذا تعارضت البينتان وكانت العين في يديهما يحكم بينهما نصفين وهل يلزم كلا منهما يمين لصاحبه أم لا قولان ولو كانت في يد أحدهما ففي الترجيح أقوال .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 418 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري