قَالَ يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْه فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وقَالَ أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ ويَأْخُذَ مَالَه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي
بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَه بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِينَ عَلَيْه إِذَا أَقَامَهَا
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّه هَلْ عَلَيْه أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِه عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّه فَلَيْسَ عَلَيْه يَمِينٌ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْه الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْه الْيَمِينَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَه
- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه
بَابُ أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِالْيَمِينِ فَحُلِفَ لَه فَلَا دَعْوَى لَه بَعْدَ الْيَمِينِ وإِنْ كَانَتْ لَه بَيِّنَةٌ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّه فَاسْتَحْلَفَه فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَه قِبَلَه ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا دَعْوَى لَه قُلْتُ لَه وإِنْ كَانَتْ عَلَيْه بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وإِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَه بِاللَّه خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَه وكَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاه قَبْلَه مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَه عَلَيْه
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 417
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤١٧