2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَه فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وأَبَى الآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَه فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وأَقَامَا الْبَيِّنَةَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ ونَكَلَ الآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وأَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِه
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاه رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وعَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ تَصِيرُ الْيَمِينُ قَالَ وكَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَه الْحَقُّ فَأَدِّه إِلَيْه ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ إِلَيْه الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ
4 - عَنْه عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وجَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَا واخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قُرِعَ عَلَيْه الْيَمِينُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ
أَنَّ رَجُلَيْنِ عَرَفَا بَعِيراً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَجَعَلَه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْنَهُمَا
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْه رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وكِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّه أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِه وقَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِه جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 419
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤١٩