الْمَمْلُوكِ قَالَ إِذَا كَانَ عَدْلاً فَهُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وذَلِكَ أَنَّه تَقَدَّمَ إِلَيْه مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي وإِنْ كَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّي فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ [ بْنِ مُعَاوِيَةَ ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَمْلُوكِ تَجُوزُ شَهَادَتُه قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ ومَا لَا يَجُوزُ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ومُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْنَا أتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَه إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ( 1 )
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وكَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ وسَأَلْتُه عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ [ فِي الدَّيْنِ وَ ] فِي الْمَنْفُوسِ والْعُذْرَةِ وحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَه يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاه أَخْبَرَه أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ يَحْلِفُ بِاللَّه إِنَّ حَقَّه لَحَقٌّ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وامْرَأَتَانِ وإِذَا كَانَ رَجُلَانِ وأَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ يَجُزْ فِي الرَّجْمِ
هامش
( 1 ) حمله في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود واليه ذهب أبو الصلاح والمشهور
عدم القبول . ( آت )