غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْه ولَمْ يَهَبْه أفَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاه ونَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَحْدَثَ شَيْئاً قَالَ فَكُلَّمَا غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُه أَوْ أَمَتُه أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْه
بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ لأَهْلِ الدَّيْنِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُه حَقَّه ويَحْلِفُ أَنَّه لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ ولَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّه بَيِّنَةٌ يَجُوزُ لَنَا إِحْيَاءُ حَقِّه بِشَهَادَةِ الزُّورِ إِذَا خُشِيَ ذَهَابُه فَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ ( 1 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه قُلْتُ لَه رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْه دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَه ويَحْبِسَه وقَدْ عَلِمَ أَنَّه لَيْسَ عِنْدَه ولَا يَقْدِرُ عَلَيْه ولَيْسَ لِغَرِيمِه بَيِّنَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَه أَنْ يَحْلِفَ لَه لِيَدْفَعَه عَنْ نَفْسِه حَتَّى يُيَسِّرَ اللَّه لَه وإِنْ كَانَ عَلَيْه الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا أَنَّه لَا يَقْدِرُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْه قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْه ولَا يَنْوِيَ ظُلْمَه
بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ
مَتَى تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ ويَجُوزُ أَمْرُه قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّه ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ وهِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ ولَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَكُونَ امْرَأَةً فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ جَازَ أَمْرُه وجَازَتْ
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( لعله التدنيس ) .