4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ إِلَيْه وتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ولَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ ولَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وامْرَأَتَانِ ولَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وأَرْبَعِ نِسْوَةٍ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَه تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْه ولَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وامْرَأَتَانِ ولَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنَى والرَّجْمِ ولَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ ولَا فِي الدَّمِ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ ولَا فِي الطَّلَاقِ وقَالَ سَأَلْتُه عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ والنُّفَسَاءِ
7 - يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ص قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وكُلِّ عَيْبٍ لَا يَرَاه الرِّجَالُ
8 - عَنْه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ولَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وأَرْبَعِ نِسْوَةٍ وتَجُوزُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وامْرَأَتَانِ وقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْه وتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ ( 1 )
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ ولَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ وقَالَ عَلِيٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ
و
هامش
( 1 ) أي في ربع ميراث المستهل . ( آت )