تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً ولَا إِقْرَاراً ولَا صُلْحاً بَابٌ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْه مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا فَيُرْجَمُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّه عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وقَالا شُبِّه عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وإِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً وقَالُوا شُبِّه عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ وإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وغُرِّمَ الدِّيَةَ وإِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ ( 1 ) 3 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِه قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّابِعُ ويُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِه ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ومُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّه زَنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وقَالُوا قَدْ وَهَمْنَا يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ وإِنْ قَالُوا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَيَّ الأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ورَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي ويُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلَى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الأَرْبَعَةِ ويُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الإِمَامُ
هامش
( 1 ) لعله على المشهور الحد فيه محمول على التعزير والدية على ربعها والقتل على ما إذا رد الولي عليه ثلاثة أرباع الدية . ( آت )