الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ حَقَّ الأَبِ الَّذِي عَفَا ولْيَقْتُلْه
3 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ ولَه أَوْلَادٌ صِغَارٌ وكِبَارٌ أرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الأَوْلَادُ الْكِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ ويَجُوزُ عَفْوُ الأَوْلَادِ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ ( 1 ) يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ
4 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ ولَه أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ ولَه أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ ولَمْ يُهَاجِرْ أرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ وأَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ ألَه ذَلِكَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتَّى يُهَاجِرَ قَالَ وإِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَه جَائِزٌ قُلْتُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ قَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَه حَظُّه مِنْ دِيَةِ أَخِيه إِنْ أُخِذَتْ ( 2 )
5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ ولَا قَوَدٌ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَه جَائِزٌ وقَضَى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ يُعْطَى بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ ويُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلاً عَمْداً ولَه وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ وقَالَ عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ ( 3 )
هامش
( 1 ) ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامة ويمكن ان يقال : جواز أخذ الدية لا
ينافي جواز القود مع أنه يمكن حمله على غير العمد ( آت )
( 2 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : لم أر من قال بمضمونه .
( 3 ) ( درء عنهما القتل ) موافق لما نسب إلى بعض العامة وكذا الخبر الذي بعده ، قال الشيخ
- رحمه الله - في الاستبصار بعد ايراد هذه الروايات الوجه فيها انه إنما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من
يريد القود إلى أولياء العاد منه مقدار ما عفى عنه لأنه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال
انتهى . أقول : ويمكن حمله على التقية أيضا والمسألة لا تخلو من اشكال . ( آت )