تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَرْفُقَ بِه فَلَا يُعْسِرَه ويَنْبَغِي لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْه بِإِحْسَانٍ ولَا يَمْطُلَه إِذَا قَدَرَ ( 1 ) 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * فَقَالَ الرَّجُلُ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ ثُمَّ يَجْرَحُ صَاحِبَه أَوْ يَقْتُلُه فَلَه عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ ) * مَا ذَلِكَ الشَّيْءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَه الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَه بِمَعْرُوفٍ ولَا يُعْسِرَه وأَمَرَ الَّذِي عَلَيْه الْحَقُّ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْه بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ قُلْتُ أرَأَيْتَ قَوْلَه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَجِيءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ فَوَعَدَه اللَّه عَذَاباً أَلِيماً بَابٌ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلاً مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِه فَقَالَ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِه مِنْ أَهْلِ بَيْتِه الإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّه يَدْفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْه فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وإِنْ شَاءَ عَفَا وإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ الإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِه فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ يَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الإِمَامِ فَكَذَلِكَ يَكُونُ دِيَتُه لإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْه الإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وإِنَّمَا عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ولَيْسَ لَه أَنْ يَعْفُوَ
هامش
( 1 ) مطله من باب نصر وماطله بحقه سوفه بالدين واشتقاقه من مطل الحديدة أي ضربها ومدها لتطول كما في الصحاح .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 359 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري