تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِدَارٍ لَهَا أَوْ قَالَ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقَالَتْ لِيَ اسْتَوْثِقْ لِنَفْسِكَ ( 1 ) فَكَتَبْتُ عَلَيْهَا أَنِّي اشْتَرَيْتُ وأَنَّهَا قَدْ بَاعَتْنِي وقَبَضَتِ الثَّمَنَ فَلَمَّا مَاتَتْ قَالَ الْوَرَثَةُ احْلِفْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ ونَقَدْتَ الثَّمَنَ فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُمْ أَخَذْتُه وإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُمْ لَمْ يُعْطُونِي شَيْئاً قَالَ فَقَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ وخُذْ مَا جَعَلَتْه لَكَ 18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةَ ( 2 ) قَالَ تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ بِدَارٍ وقَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَه بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي ويَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ ذَلِكَ وأَخْبَرْتُه بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِيَّاه قُلْتُ فَإِنَّه إِذاً يُخَاصِمُنِي قَالَ فَخَاصِمْه ولَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى صَوْتِه 19 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَيْسَ لَه أَنْ يَرْجِعَ 20 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِيَ جَائِزَةٌ ( 3 ) 21 - أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ السُّكْنَى والْعُمْرَى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ فِيه عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ كَانَ شَرَطَه حَيَاتَه سَكَنَ حَيَاتَه وإِنْ كَانَ لِعَقِبِه فَهُوَ لِعَقِبِه كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ 22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ
هامش
( 1 ) أي من الكتاب واحضار الشهود كما ينفعك . ( 2 ) قد أطبقت نسخ الكافي على ضبط هذا الرجل بهذا النسب وليس في كتب الرجال ذكر منه بهذا العنوان نعم فيها الحكم أخو أبى عقيلة من أصحاب الصادق عليه السلام مجهول فلعل التصرف من النساخ . ( كذا في هامش المطبوع ) ( 3 ) يمكن حمله على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض أو على أن المراد أن الصدقة إذا عزلها المالك للمستحق فتلف من غير تفريط فهي جائزة لا ضمان عليه وإن لم يعلم به المستحق أيضا . ( آت )