تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ويَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِه ويَمَسُّهَا 11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَه أَنْ يَرْجِعَ وإِلَّا فَلَيْسَ لَه 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه جَارِيَةٌ فَآذَتْه امْرَأَتُه فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّه عَزَّ وجَلَّ فَلْيُمْضِهَا وإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ فَلَه أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا ( 1 ) 13 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَه ألَه أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا 14 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى حَمِيمٍ أيَصْلُحُ لَه أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا ولَكِنْ إِنِ احْتَاجَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ حَمِيمِه مِنْ غَيْرِ مَا تَصَدَّقَ بِه عَلَيْه 15 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أيَحِلُّ لَه أَنْ يَرِثَهَا قَالَ نَعَمْ 16 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى أُمَّه عَطِيَّةً فَمَاتَتْ وكَانَتْ قَدْ قَبَضَتِ الَّذِي أَعْطَاهَا وبَانَتْ بِه قَالَ هُوَ والْوَرَثَةُ فِيهَا سَوَاءٌ 17 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
هامش
( 1 ) ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ولعله محمول على عدم القبض بل هو الأظهر من الخبر . ( آت ) . ( 2 ) ( ( بانت به ) كناية عن تمامية القبض . ( آت )