عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُه
4 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِه فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُه فَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِه بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُه
بَابُ الْوَصِيَّةِ لأُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ ع فُلَانٌ مَوْلَاكَ تُوُفِّيَ ابْنُ أَخٍ لَه وتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَه لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَى لَهَا بِأَلْفٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ وهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ ومَا حَالُهَا رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فَكَتَبَ ع تُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ ولَهَا الْوَصِيَّةُ
2 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه فِي رَجُلٍ مَاتَ ولَه أُمُّ وَلَدٍ وقَدْ جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِه ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ لَهَا مَا أَثَابَهَا بِه سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِه مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ والْمَرْأَةِ والْخَادِمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وقَدْ أَوْصَى لَهَا قَالَ تُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ ولَهَا الْوَصِيَّةُ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه أُمُّ وَلَدٍ ولَه مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْه الْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وتُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِه
و - فِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ
تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا وتُعْطَى مِنْ ثُلُثِه مَا أَوْصَى لَهَا بِه
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 29
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢٩