يَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْه يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً لَمْ أَرَ عَلَيْه شَيْئاً ولَوْ قَذَفَه رَجُلٌ فَقَالَ لَه يَا زَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْه حَدٌّ
بَابُ أَنَّه لَا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيه فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّه ص بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْه حَدٌّ فَشَفَعَ لَه أُسَامَةُ فَقَالَ لَه رَسُولُ اللَّه ص لَا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ ص أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ص فَكَلَّمَتْه أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَا يُضَيَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّه ص
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الإِمَامَ فَإِنَّه يَمْلِكُه ( 1 ) واشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ واشْفَعْ عِنْدَ الإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَه ولَا تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ولَا غَيْرِه إِلَّا بِإِذْنِه
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
يَا أُسَامَةُ لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ
هامش
( 1 ) ( فإنه يملكه ) لعل المعنى انه يلزم عليه ولا . يمكنه تركه فلا تنفع الشفاعة ولا يبعد أن يكون
لا يملكه فسقطت كلمة ( لا ) من النساخ . وفى الفقيه هكذا ( فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم
يبلغ الإمام فإنه يملكه ) وهو أظهر وفى التهذيب كما هنا . ( آت ) أقول : والنسخة المطبوعة بطهران
جعل ( لا ) نسخته .