بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الإِسْلَامِ وكَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِه فَلَا تَوْبَةَ لَه وقَدْ وَجَبَ قَتْلُه وبَانَتْ مِنْه امْرَأَتُه ويُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِه
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاسْتَتَابَه فَأَبَى عَلَيْه فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِه ثُمَّ قَالَ طَؤُوا يَا عِبَادَ اللَّه فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وإِلَّا قُتِلَ والْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ ورَجَعَتْ وإِلَّا خُلِّدَتْ فِي السِّجْنِ وضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الصَّبِيِّ يَخْتَارُ الشِّرْكَ وهُوَ بَيْنَ أَبَوَيْه قَالَ لَا يُتْرَكُ وذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْه نَصْرَانِيّاً
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وغَيْرِه عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وإِلَّا قُتِلَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ قِيلَ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا شَيْئاً ولَكِنَّه عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي الَّذِي يُقَامُ عَلَيْه الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ : « وقَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا » : أَنَّ الزَّانِيَ يُقْتَلُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 256
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢٥٦